[right]السلام عليكم
لا شك ان ميثاق الأمم المتحدة قد أحدث تطورات جذرية في مفهوم الدفاع الشرعي مقارنة بعهد عصبة الأمم وميثاق برلين. فقد تضمن ميثاق الأمم المتحدة قاعدة تمنع الدول من استخدام القوة، او التهديد باستخدامها في علاقتها الدولية ليس فقط ضد سلامة أراضي اي دولة ، او استقلالها السياسي ، لكن ايضاً على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الامم المتحدة . وهو التزام مفروض على الدول الاعضاء والدول غير الاعضاء على حد سواء ( المادة 2 فقرة 4 و 6 ) .
وهكذا يتوفر الشرطان اللازمان لقيام حالة الدفاع الشرعي – اذن عن النفس بمفهومها الدقيق، والتي نظمتها المادة ( 51 ) من الميثاق . فالترابط وثيق ، كما هو الوضع في النظم القانونية الوطنية . بين مبدأ منع استخدام القوة بشكل منفرد، وانفراد المجتمع الدولي باستخدامها من جانب ورداً على مشروعيته استخدام القوة المنفردة، وهو استثناء مؤقت الى ان يطلع مجلس الامن بمسؤولية تطبيق ( آلية الامن الجماعي ) و يستفاد هذا الترابط من وضع المادة (51) في ختام الفصل السابع من الميثاق الخاص بالأمن الجماعي كما يستفاد ايضاً من منطوق النص ذاته فقد نصت تلك المادة على انه :
وليس في هذا الميثاق ما يضعف او ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى او جماعات ، في الدفاع على أنفسهم اذا اعتدت قوة مسلحة على احد اعضاء الامم المتحدة، وذلك الى ان يتخذ مجلس الامن التدابير اللازمة لحفظ السلم والامن الدولي. والتدابير التي اتخذها الاعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ الى المجلس فوراً ، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال / فيما للمجلس – بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من احكام هذا الميثاق – من الحق في ان يتخذ في اي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الاعمال لحفظ السلم والامن الدولي او إعادته الى نصابه ).
وهنا يتبين ازدواجية المعاير التي وضع في هذه القرارات حيث انها يمكن الدول الكبرى من صياغة قانون يمنح بها خوض حروب ضد الدول الاخرى تحت ذرعية الأمن الدولي كما في مادة ( 51 ) من ميثاق الأمم المتحدة تقول الأمم المتحدة في نفس قانونها للدفاع الشرعي تنص على انه من حق الدولة في الدفاع الشرعي الى ان يتخذ مجلس الأمن القرار من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي ولا سيما اذا كانت الدولة المعتدية عليها من ادول الاعضاء في مجلس الامن وهنا يتجلى ازدواجية في المعايير العمل حيث ان العراق كانت من ضمن الدول الاعضاء في مجلس الأمن الا انها حينما اعتديت عليها لم يتحرك مجلس الامن ساكناً بل بررت الحرب على هذه الدولة التي هي عضو في مجلس الأمن وبل قلبت الصورة وجعلت امريكا في موقف الدفاع الشرعي ان صياغة المادة ( 51) على هذا الشكل من العموم اثارت خلافات فقهية وسياسية حادة من حيث تحديد مضمون حالة الدفاع الشرعي عن النفس ومن حيث انطباق هذا المضمون على الحالات الخاصة .
فكثيراً ما تسترت الدول وراء المفهوم العام للدفاع الشرعي واتخذته ذريعة للتدخل بالقوة في شؤون الدول الأخرى بهدف التوسع او خلق مناطق نفوذ لها في مواجهة دول أخرى سواء كانت معلنة او غير معلنة .
لا شك ان ميثاق الأمم المتحدة قد أحدث تطورات جذرية في مفهوم الدفاع الشرعي مقارنة بعهد عصبة الأمم وميثاق برلين. فقد تضمن ميثاق الأمم المتحدة قاعدة تمنع الدول من استخدام القوة، او التهديد باستخدامها في علاقتها الدولية ليس فقط ضد سلامة أراضي اي دولة ، او استقلالها السياسي ، لكن ايضاً على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الامم المتحدة . وهو التزام مفروض على الدول الاعضاء والدول غير الاعضاء على حد سواء ( المادة 2 فقرة 4 و 6 ) .
وهكذا يتوفر الشرطان اللازمان لقيام حالة الدفاع الشرعي – اذن عن النفس بمفهومها الدقيق، والتي نظمتها المادة ( 51 ) من الميثاق . فالترابط وثيق ، كما هو الوضع في النظم القانونية الوطنية . بين مبدأ منع استخدام القوة بشكل منفرد، وانفراد المجتمع الدولي باستخدامها من جانب ورداً على مشروعيته استخدام القوة المنفردة، وهو استثناء مؤقت الى ان يطلع مجلس الامن بمسؤولية تطبيق ( آلية الامن الجماعي ) و يستفاد هذا الترابط من وضع المادة (51) في ختام الفصل السابع من الميثاق الخاص بالأمن الجماعي كما يستفاد ايضاً من منطوق النص ذاته فقد نصت تلك المادة على انه :
وليس في هذا الميثاق ما يضعف او ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى او جماعات ، في الدفاع على أنفسهم اذا اعتدت قوة مسلحة على احد اعضاء الامم المتحدة، وذلك الى ان يتخذ مجلس الامن التدابير اللازمة لحفظ السلم والامن الدولي. والتدابير التي اتخذها الاعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ الى المجلس فوراً ، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال / فيما للمجلس – بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من احكام هذا الميثاق – من الحق في ان يتخذ في اي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الاعمال لحفظ السلم والامن الدولي او إعادته الى نصابه ).
وهنا يتبين ازدواجية المعاير التي وضع في هذه القرارات حيث انها يمكن الدول الكبرى من صياغة قانون يمنح بها خوض حروب ضد الدول الاخرى تحت ذرعية الأمن الدولي كما في مادة ( 51 ) من ميثاق الأمم المتحدة تقول الأمم المتحدة في نفس قانونها للدفاع الشرعي تنص على انه من حق الدولة في الدفاع الشرعي الى ان يتخذ مجلس الأمن القرار من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي ولا سيما اذا كانت الدولة المعتدية عليها من ادول الاعضاء في مجلس الامن وهنا يتجلى ازدواجية في المعايير العمل حيث ان العراق كانت من ضمن الدول الاعضاء في مجلس الأمن الا انها حينما اعتديت عليها لم يتحرك مجلس الامن ساكناً بل بررت الحرب على هذه الدولة التي هي عضو في مجلس الأمن وبل قلبت الصورة وجعلت امريكا في موقف الدفاع الشرعي ان صياغة المادة ( 51) على هذا الشكل من العموم اثارت خلافات فقهية وسياسية حادة من حيث تحديد مضمون حالة الدفاع الشرعي عن النفس ومن حيث انطباق هذا المضمون على الحالات الخاصة .
فكثيراً ما تسترت الدول وراء المفهوم العام للدفاع الشرعي واتخذته ذريعة للتدخل بالقوة في شؤون الدول الأخرى بهدف التوسع او خلق مناطق نفوذ لها في مواجهة دول أخرى سواء كانت معلنة او غير معلنة .